أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيوت الأفراح والمغالاة فيها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم بيوت الأفراح والمغالاة فيها
معلومات عن الفتوى: حكم بيوت الأفراح والمغالاة فيها
رقم الفتوى :
543
عنوان الفتوى :
حكم بيوت الأفراح والمغالاة فيها
القسم التابعة له
:
الولائم والأفراح
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
نشكو من بيوت الأفراح والمغالاة فيها . لا سيما أن كثيرا من الناس اتخذها عادة . ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت الفلاني . . . وهذا يثقل كاهل العريس ، نرجو التوجيه؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزوج وأهل الزوجة بترك التكلفة وبقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج .
ولا شك أن قصور الأفراح مما يثقل كاهل الزوج والزوجة في بعض الأحيان ، وكذلك الولائم . . مما يشق عليهما أيضا .
فالمشروع للجميع عدم التكلف في ذلك كله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(خير الصداق أيسره ، وخيرهن أقلهن مؤنة) فالمشروع للجميع الحرص على اتباع السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف : (أولم ولو بشاة). والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بخبز ولحم ، ودعا الناس إلى وليمته .
والمقصود : أن جنس الولائم مشروع في النكاح ، لكن ينبغي للمسلم عدم التكلف بجعل الطعام الكثير الذي يفضي إلى إلقائه في القمائم والمحلات المرغوب عنها ، ويمنعها الفقراء والمحاويج ، وإذا اكتفوا بقصورهم ولم يتوسعوا في دعوة الناس . . فالأمر في هذا أحسن . لأن المهم إعلان النكاح ، والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة ، أو شاتين ودعوة بعض الأقارب وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: